الشيخ محمد إسحاق الفياض

241

تعاليق مبسوطة

وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه ان يطعم مسكيناً بكف من الطعام ( 1 ) ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلا . ( مسألة 261 ) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه . وكذلك البدن وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام ( 2 )

--> ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 9 ، 1 ، 2 ، 7 .